السيد محمد الصدر
7
منهج الأصول
[ الجزء الخامس ] مبحث الإجزاء وهو الفصل الثالث في الأوامر من مباحث الألفاظ في الكفاية . وقد قال الأصوليون القدماء : إن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء . وأضاف الشيخ الآخوند : في الجملة بلا شبهة . ثم بين عدة أمور قبل الخوض في النتيجة : الأمر الأول : في المراد بما قالوه في العنوان : من كون الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء . فما المراد بقولهم : على وجهه . فإنه لابد من فهم العنوان أولًا ، من اجل فهم النتيجة . عرض الآخوند لذلك عدة أمور نذكرها على غير ترتيبه توخياً للتوضيح : الأمر الأول : أن يراد قصد الوجه الذي يقول به بعض الفقهاء . وأرادوا به قصد الوجوب أو الاستحباب أو الواقع أو ما في الذمة . وكلها راجعة إلى قصد المكلف الثبوتي . وهذا مرجعه إلى قصد الامتثال . كما قلنا في مباحث النية في الفقه . وتقريب ذلك : يتم في مقدمتين :